المادة 7 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007

أ- ينظم المختبر تقريرا بنتائج التحليل على ثلاث نسخ ترفق النسخة الاولى منه مع البيان الجمركي وترسل النسخة الثانية الى الدائرة او المركز الجمركي المختص وتحفظ النسخة الثالثة لدى المختبر ، على ان يوقع التقرير من مدير المختبر او من يفوضه ويختم بالخاتم الرسمي للمختبر 0 ب- تعتبر نتائج التحليل الصادرة عن المختبر صحيحة الا اذا صدرت نتيجة مغايرة لها عن مختبر اخر معتمد وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك