المادة 6 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007

أ- تؤخذ العينات باشراف الدائرة وحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الدائرة الرسمي وترسل مع المعاملة الجمركية الى المختبر 0 ?ب-يجب ان يتضمن طلب التحليل جميع المعلومات اللازمة لقيام المختبر بمهمته بما في ذلك اسم الجهة المختصة في الدائرة او المركز الجمركي طالب التحليل ورقم البيان الجمركي ونوع الفحص او التحليل المطلوب اجراؤه على البضاعة والاسم العلمي لها 0 ?ج-تحول عينات المواد الخطرة كالقلويات والسموم والحوامض والمواد شديدة الاشتعال والمواد صعبة المعاينة الى المختبر وعلى نفقة المستورد 0 ?د-يحدد المدير اجراءات اخذ العينات من البضائع المطلوب تحليلها وطرق نقلها بموجب قرار يصدره لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك