المادة 10 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
أ- يتقاضى المختبر من صاحب البضاعة بدل التحليل عن كل عينة تحول اليه وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام القانون 0
ب- يستثنى من دفع بدل التحليل الاشخاص والهيئات المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026