المادة 6 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير الموز وعرضه بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026