المادة 5 من نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026