الأنظمة

نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم 116 لسنة 2016

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: المعمول…
  3. المادة 3تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .
  4. المادة 4أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان أخضر او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهة . ب- للمجلس الذي…
  5. المادة 5على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .
  6. المادة 6للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير الموز وعرضه بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطا…
  7. المادة 7يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهة وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم است…
  8. المادة 8يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) أربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .
  9. المادة 9كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف أحكام هذا النظام بأي وجه يعتبر مرتكبا جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .
  10. المادة 10لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  11. المادة 11يلغى (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم (74) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأح…