المادة 4 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:-
1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها.
2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس.
4- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس البلدي .
ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة.
2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها .
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها .
4- تنفيذ وإدارة مشاريع الخدمات المشتركة.
5- الاشراف على إدارة اموال المجلس .
6-الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026