المادة 3 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي. 2- يعين الوزير ممثلين عن القرى والتجمعات السكانية في المجلس لمدة سنتين. 3- يعين الاعضاء الآخرون في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس . ب- يعين الوزير رئيسا للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة