المادة 5 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع. ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز الرئاسة . د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برايه في الامور المعروضة عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة