الأنظمة
نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير:وزير المالية. ال…
- المادة 3أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:- 1- اثنين من موظفي الدائرة المختص…
- المادة 4أ- يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام . 2- مدير مديرية التدقيق والتقدير . 3- مدير ال…
- المادة 5أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير . ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار ا…
- المادة 6تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على أن لا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ…
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.