المادة 2 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. المدير العام:مدير عام الدائرة. القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها قيمة الأرض :والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام الخلاء القانون. قيمة المنشآت:قيمة الأبنية وأي منشآت ثابتة على الارض الخلاء قيمة المال غير :قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت . المنقول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة