المادة 5 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير .
ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، على ان يتم ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026