المادة 77 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
للوزير ان يقرر مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الكلية من خارجها او يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026