المادة 76 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف أيا من العاملين في الكلية بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال أيام الاجازة التي يستحقها وذلك مقابل مكافأة مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك