المادة 75 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ الذي يحمل مؤهلا علميا في مجال الهندسة علاوة اختصاص تساوي %130 من الراتب الاساسي ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادات الجامعية الاولى في مجال الهندسة. ب- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ في التخصصات الاخرى علاوة اختصاص تساوي 100% من الراتب الاساسي 0 ج- تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين علاوة عائلية على النحو التالي: دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الأولاد بعد اتمامهم الثامنة عشرة مالم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية0 كما لا تدفع للزوجةالتي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة او خاصة. د- علاوة شخصية مقدارها 17 دينار. ه- يمنح عضو هيئة التدريس ومن يماثله بالرتبة من المعينين بعقود علاوة كلية على النحو التالي: دينار الاستاذ 130 الاستاذ المشارك 110 الاستاذ المساعد 105 المدرس 90

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك