المادة 74 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- تصرف علاوة نقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي , على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة او تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 دينار ا نائب العميد 45 دينارا عضو هيئة التدريس 40 دينار ا ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين علاوة نقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث الراتب من أعضاء هيئة التدريس. ج- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك