المادة 73 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:
العميد 125دينارا شهريا
نائب العميد
ورئيس القسم الأكاديمي 75دينارا شهريا
مساعد العميد 45 دينارا شهريا
ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026