المادة 72 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- تصرف أجور المحاضرات الأضافية لأعضاء هيئة التدريس وللمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- الرتبة دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 18 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 15 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعدصفحة 19 من 22 والمحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 12 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 9 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 8
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكأفاة لهم ما بين 12-5 دينارا للمحاضرة الواحدة
ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على أساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس
د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر للتدريس تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلو مترية لكل سفره وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026