المادة 78 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- مع مراعاة احكام الفقر- ة - ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة 0صفحة 21 من 22 ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقر- ة - أ من هذه المادة اذا انهيت خدمته في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك