المادة 6 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة.
ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026