المادة 5 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
اللغة العربية لغة التدريس في الكلية - ويجوز تدريس بعض المواد بلغة اخرى عند الضرورة بقرار من مجلس الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026