المادة 4 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
للكلية ان تفتح اقساما علمية ومراكز للبحث والتدريب والخدمات وان تنشئ مدارس وان تضع برامج خاصة ، وينشأ كل منها ويدمج بغيره او يلغى بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026