المادة 3 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل على برنامجين:
1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى
-البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:-
ا- اعداد المهندسين التطبيقيين
ب- اعداد المعلمين المهندسين
ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس.
د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي.
ه- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف المجالات الصناعية والانتاجية.
2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع.
ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026