المادة 3 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل على برنامجين: 1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية الاولى -البكالوريوس في الهندسة التطبيقية - ويهدف الى ما يلي:- ا- اعداد المهندسين التطبيقيين ب- اعداد المعلمين المهندسين ج- رفع مستوى خريجي برنامج المهن الهندسية في كليات المجتمع للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التطبيقية وفق القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس. د- عقد الدورات التدريبية التي يحتاج اليها المجتمع المحلي. ه- القيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في حل المشكلات التكنولوجية في الاردن وفي تطوير التطبيقات الهندسية في مختلف المجالات الصناعية والانتاجية. 2- برنامج المهن الهندسية ومدته سنتان ويمنح دبلوم كليات المجتمع. ب- يكون مركز الكلية في عمان، ويجوز لها القيام بمهامها واعمالها في موقع اخر او اكثر في المملكة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك