المادة 2 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الكلية: كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية.
العميد عميد الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026