المادة 1 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يسمى هذا النظام ( نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026