المادة 7 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :- ا- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم د- العميد ه- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0 ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك