المادة 41 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:-
1-لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي.
2- لمن يشغلون مناصب ادارية من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي0
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقر- ة - أ من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي، وتكون سنوية ولا يجوز تجميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026