المادة 40 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة مسبقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات التي يحق لعضو الهيئة التدريسية القاؤها او اعطاؤها على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026