المادة 39 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
تدفع لعضو الهيئة التدريسية الاجور والمكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الكلية اذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقر- ة - أ من المادة 38 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026