المادة 38 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 تسع ساعات للنصاب التدريسي وللاستاذ و 12 اثنتا عشر ساعة لأي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال التالية:- البحث العلمي0 الارشاد0 مراجعات الطلبة0 المشاركة في المجالس واللجان0 ب- لرئيس المجلس الاكاديمي ان يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات في الكلية الى جانب قيامه بالتدريس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك