المادة 37 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها ، وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة 0 ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريرا عن نشاطات الاقسام الى رئيس المجلس الاكاديمي. ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة مقترنة برأي العميد وذلك في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك