المادة 37 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها ، وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة 0
ب- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا عن قسمه الى العميد الذي يقدم بدوره تقريرا عن نشاطات الاقسام الى رئيس المجلس الاكاديمي.
ج- تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة مقترنة برأي العميد وذلك في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026