المادة 36 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الكلية في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة. ج- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. د- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا0 ه- اجراء التجارب المخبرية والحصص العملية المقررة في الخطط الدراسية. و- اجراء الامتحانات. ز- اجراء الندوات. ح- الاشتراك في المجالس واللجان في الكلية. ط- القيام بأي عمل ينهض بالكلية ويدفع بها الى التقدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك