المادة 42 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026