المادة 33 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى معترف بها , فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين بها في الكلية اذا كانت خدمته في تلك الجامعة ثلاث سنوات فأكثر.
ب- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار0
ج- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقديم المعرفة، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026