المادة 32 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية ، ويتم تثبيته بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام ، وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية0 ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك