المادة 34 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية.
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس الاكاديمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026