المادة 18 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، وللمجلس عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال العميد0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026