المادة 17 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك