المادة 17 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026