المادة 16 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0 ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون رئيس الجلسة هو المرجح. ج- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ، ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك