المادة 15 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكاديمي تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراة قائما باعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك