المادة 19 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وفي حالة انتهاء خدمة اي منهما فله ان يستمر في مهام رتبته الاكاديمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026