المادة 12 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتالف من رئيس القسم وجيمع اعضاء هيئة التدريس فيه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026