المادة 11 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية: أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0 ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية 0 ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها0 د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية 0 ه- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه0 و- التوصية الى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها. ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها. ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك