المادة 10 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
يؤلف مجلس رؤساء اقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026