المادة 9 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991
أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير.
ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0
1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقوبل استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس 0
2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريب و الفنيين العاملين في المجال التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026