المادة 13 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية: ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. د- ابداء الراي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة الدريس او المحاضرين في القسم. ه- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس. و- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك