المادة 6 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026