المادة 5 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك