المادة 4 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0 ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشروط قبول الطلبة في كل منها0 ج- وضع برامج الدراسة وخططها في كل كلية من الكليات0 د- تنظيم شؤون الدراسة في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك