المادة 3 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس. 3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 4-عميد كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية. 5-عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. 6-عميد كلية القيادة والاركان الجوية. ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك